المادة 12 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري، نسخة 1443/11/09هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 12؟

  1. 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/09هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ

تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي:

1 - معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط.

2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها.

3 - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.

4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية.

5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/12/01هـ · 2017-08-23
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
آخر تعديل
1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
  • الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
  • جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
  • لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة