المادة 85 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري، نسخة 1421/05/20هـ

موضوع المادة: المحاكم المستعجلة قاضي المستعجلة الأولى - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 85؟

  1. 1372/01/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1421/05/20هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ

كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة ، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة إضافة إلى أعماله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
عدد المواد
258

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 258 مادة.

جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة