المادة 14 من نظام تربية النحل
لاغي، نسخة 1437/09/16هـ
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1431/03/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1437/09/16هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/13هـ
تكوّن في الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال النحل ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/13هـ · 2010-02-27
- تاريخ النشر
- 1431/04/10هـ · 2010-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (عدّل هذه المادة)
- 1431/03/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل لعام 1431هـ
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.