المادة 1 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1424/07/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1442/07/25هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/07/23هـ
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية .
مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.
المكافأة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.
النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.
النظام الأخير : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله.
النظامان : نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية .
الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.
ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.
التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام.
القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.
القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/01/01هـ · 2003-03-04
- تاريخ النشر
- 1424/01/01هـ · 2003-03-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
- آخر تعديل
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (عدّل هذه المادة)
- 1437/09/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
- 1431/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64)
- 1424/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- BenefitExchange
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة