المادة 1 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1424/07/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/07/25هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/07/23هـ

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية .

مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.

المكافأة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.

النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.

النظام الأخير : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله.

النظامان : نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية .

الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.

ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.

التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام.

القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.

القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/01/01هـ · 2003-03-04
تاريخ النشر
1424/01/01هـ · 2003-03-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
آخر تعديل
1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (عدّل هذه المادة)
  4. 1437/09/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
  5. 1431/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
  6. 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64)
  7. 1424/07/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • BenefitExchange

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة