المادة 5 من نظام الوكالات التجارية

ساري، نسخة 1393/03/20هـ

الجواب المختصر

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.

ساري، نسخة 1393/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الوكالات التجارية؟

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.

وتدفع الرسوم لمرة واحدة

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1382/02/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382 (نص هذه النسخة)
  2. 1393/03/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/8) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1382/02/20هـ

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

خمسون ريال للتاجر الفرد.

مائة ريال للشركة.

وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1382/01/01هـ · 1962-06-03
تاريخ النشر
1382/01/01هـ · 1962-06-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
آخر تعديل
1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  2. 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (عدّل هذه المادة)
  3. 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  4. 1382/02/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
  • الدليل الإرشادي للوكلاء وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام الوكالات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة