المادة 5 من نظام الوكالات التجارية
ساري، نسخة 1393/03/20هـ
الجواب المختصر
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.
ساري، نسخة 1393/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الوكالات التجارية؟
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.
وتدفع الرسوم لمرة واحدة
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1382/02/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382 (نص هذه النسخة)
- 1393/03/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/8) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1382/02/20هـ
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجر الفرد.
مائة ريال للشركة.
وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1382/01/01هـ · 1962-06-03
- تاريخ النشر
- 1382/01/01هـ · 1962-06-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
- آخر تعديل
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (عدّل هذه المادة)
- 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1382/02/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
- الدليل الإرشادي للوكلاء وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.