المادة 10 من نظام الوثائق والمحفوظات
ساري، نسخة 1409/10/23هـ
الجواب المختصر
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات .
ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الوثائق والمحفوظات؟
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات .
كيف تُطبَّق المادة 10 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/23هـ · 1989-05-28
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- عدد المواد
- 11
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3264 (1989-06-23)
الخط الزمني للنظام
- 1409/10/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1842 وتاريخ 12/8/1422هـ — أوراق
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.