نظام الوثائق والمحفوظات

نظام الوثائق والمحفوظات: ساري، صدر 1409/10/23هـ، 11 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
عدد المواد
11

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : تحديد الغرض من النظام، وهو المحافظة على الوثائق والمحفوظات وصيانتها وفهرستها وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه، وتنظيم تداولها وذلك مع مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدة الحفظ. بيان أقسام الوثائق والمحفوظات، وخطة تصنيفها، وكيفية حفظها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1409/10/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (11)