المادة 8 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

لاغي، نسخة 1433/03/07هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1406/09/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/03/07هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/09/12هـ

يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1406/09/12هـ · 1986-05-20
تاريخ النشر
1406/10/13هـ · 1986-06-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
آخر تعديل
1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (عدّل هذه المادة)
  2. 1406/09/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة