المادة 4 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
لاغي، نسخة 1433/03/07هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1406/09/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406 (نص هذه النسخة)
- 1433/03/07هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/09/12هـ
يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:
1 - صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة رئيساً
2 - صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عضواً
3 - عضو المجلِس المُنتدب، يُعين بأمر ملكي عضواً
4 - معالي وزير الزِراعة و المياه عضواً
5 - رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عضواً
6 - أمين عام الهيئة عضواً
7 - عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد.عضوان
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1406/09/12هـ · 1986-05-20
- تاريخ النشر
- 1406/10/13هـ · 1986-06-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
- آخر تعديل
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (عدّل هذه المادة)
- 1406/09/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة