المادة 14 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
لاغي، نسخة 1433/03/07هـ
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1406/09/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406 (نص هذه النسخة)
- 1433/03/07هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/09/12هـ
يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء ، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1406/09/12هـ · 1986-05-20
- تاريخ النشر
- 1406/10/13هـ · 1986-06-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
- آخر تعديل
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (عدّل هذه المادة)
- 1406/09/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة