المادة 9 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ساري، نسخة 1437/02/26هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة محافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1 - متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على تنفيذها، وإطلاع المجلس على ما تم في شأنها.
ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
يكون للهيئة محافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على تنفيذها، وإطلاع المجلس على ما تم في شأنها.
2 - اقتراح خطط الهيئة، وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
4 - الإشراف على إعداد لوائح الهيئة (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية، واقتراح تعديلها.
5 - الإشراف على سير العمل في الهيئة؛ وفقاً للوائح المعتمدة.
6 - الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس لإقرارها؛ تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة، وتقديم المقترحات في شأن تعديلها وتطويرها.
7 - الإشراف على إعداد مشروعات الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس لإقرارها.
8 - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحساب الختامي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وعرضها على المجلس.
9 - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحساب الختامي، والتقرير السنوي للهيئة، وعرضها على المجلس.
10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، ومنجزاتها، ونشاطاتها.
11 - الإشراف على منسوبي الهيئة؛ طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
12 - اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالهيئة؛ وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة.
13 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات، وأمام القضاء.
14 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/26هـ · 2015-12-08
- تاريخ النشر
- 1437/03/14هـ · 2015-12-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
- 1437/02/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- الدليل الارشادي للواقفين
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة