المادة 8 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

ساري، نسخة 1437/02/26هـ

الجواب المختصر

1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟

1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.

2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.

4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون.

5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس.

7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

8 - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.

9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/26هـ · 2015-12-08
تاريخ النشر
1437/03/14هـ · 2015-12-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  3. 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
  4. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  5. 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
  6. 1437/02/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • الدليل الارشادي للواقفين
  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة