المادة 17 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

ساري، نسخة 1437/02/26هـ

الجواب المختصر

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.

ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/26هـ · 2015-12-08
تاريخ النشر
1437/03/14هـ · 2015-12-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  3. 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
  4. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  5. 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
  6. 1437/02/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • الدليل الارشادي للواقفين
  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة