المادة 16 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

ساري، نسخة 1437/02/26هـ

الجواب المختصر

1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.

ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟

1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.

2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.

3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/26هـ · 2015-12-08
تاريخ النشر
1437/03/14هـ · 2015-12-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  3. 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
  4. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  5. 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
  6. 1437/02/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • الدليل الارشادي للواقفين
  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة