المادة 33 من نظام النقل بالخطوط الحديدية
لاغي، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: المخالفات والعقوبات والشكاوي، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 33؟
- 1433/05/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433 (نص هذه النسخة)
- 1442/04/11هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/35) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/05/24هـ
1- تكوَّن - بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من المحافظ - لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم ثلاثة من المختصين بالأنظمة من غير منسوبي الهيئة واثنان من أصحاب الخبرة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه .
2 - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3 - تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
4 - يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة ، وإجراءاته ، ومكافآت أعضائها .
5 - تختص اللجنة بما يأتي :
أ ) النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
ب ) النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية - التي تقدم إلى اللجنة - ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، على أن تقدم اللجنة حلاًّ للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمها . وإذا لم يقتنع بالحل أيّ من أصحاب الشأن، أو مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه، فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1433/05/24هـ · 2012-04-16
- تاريخ النشر
- 1433/08/09هـ · 2012-06-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433
- آخر تعديل
- 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35) (عدّل هذه المادة)
- 1433/05/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية المعدلة لعام 1442هـ
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والعشرون (1442-11-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثلاثون (1443-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام النقل بالخطوط الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة