المادة 4 من نظام المواصفات والجودة
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي: ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام المواصفات والجودة؟
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:
ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.
الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تعزيز التجارة العادلة في السوق.
حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.
الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.