المادة 3 من نظام المواصفات والجودة
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية: مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام المواصفات والجودة؟
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:
مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
الإسهام في التنمية المستدامة.
الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.