المادة 15 من نظام المواصفات والجودة

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام المواصفات والجودة؟

يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام المواصفات والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة