المادة 14 من نظام المواصفات والجودة

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام المواصفات والجودة؟

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام المواصفات والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة