المادة 20 من نظام المواد الهيدروكربونية
ساري، نسخة 1439/04/02هـ
الجواب المختصر
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتَجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المباعة أو المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من الوزارة.
ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام المواد الهيدروكربونية؟
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتَجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المباعة أو المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من الوزارة.
وللوزارة أو ممثلين عنها معاينة أي من عمليات المعايرة، واختبار أجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والمصدرة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- تاريخ النشر
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة