المادة 19 من نظام المواد الهيدروكربونية
ساري، نسخة 1439/04/02هـ
الجواب المختصر
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.
ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام المواد الهيدروكربونية؟
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- تاريخ النشر
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة