المادة 14 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

ساري، نسخة 1446/07/12هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو بأي عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر، يُعاقَب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات.

ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟

دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو بأي عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر، يُعاقَب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- غرامة مالية لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.

د- غرامة مالية لا تتجاوز (5,000) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.

يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفة المكتملة والشروع فيها، وطبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها.

يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/07/12هـ · 2025-01-12
تاريخ النشر
1446/07/24هـ · 2025-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
  • نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة