نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية: ساري، صدر 1446/07/12هـ، 22 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1446/07/12هـ · 2025-01-12
- تاريخ النشر
- 1446/07/24هـ · 2025-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
- عدد المواد
- 22
ملخص هيئة الخبراء
حل هذا النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ، وتضمن: التعريفات، هدف النظام، نطاق تطبيق النظام، ما تحدده اللوائح، شروط مزاولة النشاط، التراخيص، المواصفات القياسية، التزامات المرخص له، بيع وشراء المادة البترولية، التفتيش، المخالفات والعقوبات، تشكيل لجنة النظر، صدور اللوائح، نفاذ النظام بعد (90) يوماَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/07/12هـ — صدور النظام