المادة 24 من نظام المنافسة
ساري، نسخة 1440/06/29هـ
الجواب المختصر
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام المنافسة؟
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/06/29هـ · 2019-03-06
- تاريخ النشر
- 1440/07/20هـ · 2019-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1440/06/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
- لائحة الاندماج والاستحواذ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
- نظام الإمتياز التجاري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بالمادة 24؟
- المادة 23: يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة…
- المادة 25: يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض…
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن…
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من…
- المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 27 — مادة مجاورة في النظام: يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ…
المادة 24 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.