المادة 23 من نظام المنافسة

ساري، نسخة 1440/06/29هـ

الجواب المختصر

يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة.

ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام المنافسة؟

يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/06/29هـ · 2019-03-06
تاريخ النشر
1440/07/20هـ · 2019-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/06/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
  • لائحة الاندماج والاستحواذ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
  • قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
  • Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
  • نظام الإمتياز التجاري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بالمادة 23؟

  • المادة 22: يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من…
  • المادة 24: مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى…
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من…
  • المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.

المادة 23 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام المنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة