المادة 11 من نظام المنافسة
ساري، نسخة 1440/06/29هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام المنافسة؟
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية:
إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/06/29هـ · 2019-03-06
- تاريخ النشر
- 1440/07/20هـ · 2019-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1440/06/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
- لائحة الاندماج والاستحواذ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
- نظام الإمتياز التجاري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.