المادة 10 من نظام المنافسة
ساري، نسخة 1440/06/29هـ
الجواب المختصر
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة.
ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام المنافسة؟
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- الموافقة.
2- الموافقة المشروطة.
3- الرفض.
ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/06/29هـ · 2019-03-06
- تاريخ النشر
- 1440/07/20هـ · 2019-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1440/06/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
- لائحة الاندماج والاستحواذ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
- نظام الإمتياز التجاري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟
- المادة 9: 1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات…
- المادة 11: لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: 1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي…
المادة 10 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.