المادة 13 من نظام المناطق
ساري، نسخة 1414/03/30هـ
الجواب المختصر
: على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام
ساري، نسخة 1414/03/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام المناطق؟
: على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1412/08/27هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412 (نص هذه النسخة)
- 1414/03/30هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/08/27هـ
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/08/27هـ · 1992-03-01
- تاريخ النشر
- 1412/09/02هـ · 1992-03-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- آخر تعديل
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21) (عدّل هذه المادة)
- 1412/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
- إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
- تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.