المادة 10 من نظام المناطق
ساري، نسخة 1414/03/30هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1412/08/27هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412 (نص هذه النسخة)
- 1414/03/30هـ — unspecified — الأمر الملكي رقم (ا/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/08/27هـ
أ - يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
جـ - يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د - يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/08/27هـ · 1992-03-01
- تاريخ النشر
- 1412/09/02هـ · 1992-03-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- آخر تعديل
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21) (عدّل هذه المادة)
- 1412/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
- إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
- تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.