المادة 30 من نظام المقيمين المعتمدين
ساري، نسخة 1444/11/22هـ
ما التعديلات على المادة 30؟
- 1433/07/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433 (نص هذه النسخة)
- 1444/11/22هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/190) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/07/09هـ
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
1 - اشتراكات الأعضاء .
2 - الإعانات الحكومية .
3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
4 - عوائد استثمار أموال الهيئة.
5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
6 - المبالغ المحصلة من المخالفات .
7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/09هـ · 2012-05-30
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- عدد المواد
- 45
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190) (عدّل هذه المادة)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1433/07/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.