المادة 30 من نظام المقيمين المعتمدين

ساري، نسخة 1444/11/22هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 30؟

  1. 1433/07/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/11/22هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/190) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/07/09هـ

تتكون موارد الهيئة مما يأتي :

1 - اشتراكات الأعضاء .

2 - الإعانات الحكومية .

3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .

4 - عوائد استثمار أموال الهيئة.

5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.

6 - المبالغ المحصلة من المخالفات .

7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/09هـ · 2012-05-30
تاريخ النشر
1433/09/22هـ · 2012-08-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
آخر تعديل
1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
عدد المواد
45
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  4. 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  5. 1433/07/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام المقيمين المعتمدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة