المادة 35 من نظام المساهمات العقارية
ساري، نسخة 1444/12/28هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
ساري، نسخة 1444/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام المساهمات العقارية؟
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28هـ · 2023-07-16
- تاريخ النشر
- 1445/01/03هـ · 2023-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1444/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية لعام 1445هـ
- تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.