المادة 34 من نظام المساهمات العقارية
ساري، نسخة 1444/12/28هـ
الجواب المختصر
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ساري، نسخة 1444/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام المساهمات العقارية؟
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28هـ · 2023-07-16
- تاريخ النشر
- 1445/01/03هـ · 2023-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1444/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية لعام 1445هـ
- تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.