المادة 18 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
الجواب المختصر
لا يكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي: 1ـ المنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في الموقع نفسه.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
لا يكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي:
1ـ المنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في الموقع نفسه.
2ـ الممتلكات الأخرى التي تقع في موقع المنشأة النووية وتستخدم (أو ستستخدم) فيما له علاقةٌ بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة