المادة 17 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
الجواب المختصر
يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- أن يُعيَّن أو يُعدّ مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- أن يُعيَّن أو يُعدّ مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة