المادة 26 من نظام المحاماة
ساري، نسخة 1447/01/26هـ
موضوع المادة: واجبات المحامين وحقوقهم، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ساري، نسخة 1447/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام المحاماة؟
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية
ما التعديلات على المادة 26؟
- 1422/07/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1447/01/26هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/07/28هـ
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
كيف تُطبَّق المادة 26 في الأحكام؟ (734 حكماً)
في قاعدتنا 734 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و34 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (523 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 148 (28.3%)
- قُبلت جزئياً: 252 (48.2%)
- رُفضت موضوعاً: 74 (14.1%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 45 (8.6%)
- صلح أو ترك الدعوى: 4 (0.8%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 21 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
14 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/07/28هـ · 2001-10-15
- تاريخ النشر
- 1422/07/28هـ · 2001-10-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 56
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1422/07/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 26
- إضافة فقرة برقم (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1446هـ
- تعديل المادة (10/4) وإلغاء المواد (11/1) و (13/6) و (14/2) وإضافة مادة برقم (15/4) وإلغاء الفقرات (أ، د) من المادة (23/2) من اللائحة…
- إضافة مادتين برقم (3/21) وبرقم (10/5) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- إضافة مادة برقم (3/22) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1435-112 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 56 مادة.