المادة 3 من نظام المحافظة على مصادر المياه

لاغي، نسخة 1400/08/24هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1400/01/01هـ · 1979-11-20
تاريخ النشر
1400/01/01هـ · 1979-11-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24 / 8 / 1400؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
آخر تعديل
1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  2. 1400/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5

  • تعديل المادة 20 ، 22 من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
  • تعديل المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
  • تعديل المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
  • تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2: المُحافظة على مصادِر المياه وتنظيم طُرق الانتِفاع بِها مِن اختِصاص وزارة الزِراعة والمياه ، وعليها في سبيل…
  • المادة 4: على وزير الزِراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شُح المياه اتِخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازِمة…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بالحقوق المُقرَّرة شرعاً، تُعتبر مصادِر المياه مُلكاً عاماً يتم الانتِفاع بِها طِبقاً لأحكام هذا…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: على وزارة الزِراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تُعرِض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتُربة…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام المحافظة على مصادر المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة