نظام المحافظة على مصادر المياه
نظام المحافظة على مصادر المياه: لاغي، صدر 1400/01/01هـ، 13 مادة، آخر تعديل 1438/04/19هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1400/01/01هـ · 1979-11-20
- تاريخ النشر
- 1400/01/01هـ · 1979-11-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24 / 8 / 1400؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
- عدد المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: اعتبار مصادر المياه ملكًا عامًا، وبيان أن المحافظة عليها وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة الزراعة والمياه وبيان واجباتها في هذا الشأن. تحديد الأفضلية في الاستفادة من المياه، بيان عقوبات مخالفة النظام وجهة توقيعها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37) (1 مادة)
- 1400/08/24هـ — صدور النظام