المادة 6 من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
لاغي، نسخة 1426/02/27هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1394/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394 قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394 (نص هذه النسخة)
- 1426/02/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/20هـ
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شئونِها وتصرِيف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:
أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.
ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام .
جـ ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.
هـ ) وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.
و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
- آخر تعديل
- 1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (عدّل هذه المادة)
- 1394/08/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة