المادة 5 من نظام الكهرباء
ساري، نسخة 1432/07/06هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1442/05/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ (نص هذه النسخة)
- 1432/07/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/05/16هـ
تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصدارها، وجميع ما يتعلق بها.
لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة.
استثناءً من الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة إصدار إعفاء لمزاولة بعض الأنشطة الكهربائية بحسب ما تحدده اللوائح.
تقدم طلبات الحصول على الرخصة للهيئة، وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت شروط إصدار الرخصة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية.
لا يجوز للمرخص له -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر. وتضع الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء نشاط الكهرباء.
إذا تعذر على المرخص له القيام بالنشاط المرخص له به، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بناءً على القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
يعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك.
تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش في سبيل تنفيذ مهماتها التنظيمية وفقاً للفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
كيف تُطبَّق المادة 5 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/16هـ · 2020-12-31
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
- تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء…
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
- النظام: نظام الكهرباء.
- الدليل الإرشادي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.