المادة 2 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1441/01/12هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1397/07/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1402/07/04هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
- 1441/01/12هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/07/13هـ
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي:
أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الأمن الداخلي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (عدّل هذه المادة)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.