المادة 1 من نظام الكليات العسكرية

ساري، نسخة 1419/08/18هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1397/07/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
  3. 1419/08/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (170) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/07/13هـ

يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية:

أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية.

ب) كلية الملك فيصل الجوية.

جـ) كلية قوى الأمن الداخلي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/13هـ · 1977-06-29
تاريخ النشر
1397/08/06هـ · 1977-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
آخر تعديل
1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  2. 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  3. 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  4. 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) (عدّل هذه المادة)
  5. 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1397/07/13هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الكليات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة