المادة 53 من نظام الغرف التجارية

ساري، نسخة 1442/04/22هـ

الجواب المختصر

يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي: الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.

ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 53 من نظام الغرف التجارية؟

يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي:

الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.

تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف.

إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها.

إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الـــ(ستين) يوماً الأولى من السنة المالية الجديدة.

إعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.

إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للاتحاد.

إعداد تقرير شهري يقدم إلى مجلس الإدارة، يبين مؤشرات الأداء وقياسها.

تعيين العاملين في أمانة الاتحاد العامة، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف.

توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.

إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/22هـ · 2020-12-07
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12

  • تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
  • تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 60 مادة.

جميع مواد نظام الغرف التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة