المادة 51 من نظام الغرف التجارية
ساري، نسخة 1442/04/22هـ
الجواب المختصر
يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب.
ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 51 من نظام الغرف التجارية؟
يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب.
لا تكون اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تتجاوز (ثلاثين) يوماً؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يومًا أخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.
تصدر قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الإجماع.
يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/22هـ · 2020-12-07
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12
- تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
- تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
- تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
- تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 60 مادة.