المادة 9 من نظام الغذاء

ساري، نسخة 1436/01/06هـ

موضوع المادة: التسجيل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.

ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام الغذاء؟

على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/06هـ · 2014-10-30
تاريخ النشر
1436/02/20هـ · 2014-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12

  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
  • FoodHygieneRequirementsAR
  • جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
  • FoodSystem
  • SFDAFood4654A
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
  • sfda6543346

ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟

  • المادة 8: على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل…
  • المادة 10: على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته.
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تتبنى الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدأ تحليل المخاطر.
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة،…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)

على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل. المادة (١٠) من اللائحة على المنشأت الغذائية المنتجة والمصنعة والمستوردة تسجيل منتجاتها الغذائية المحلية والمستوردة لدى الهيئة - وفقاً للشروط والإجراءات التالية: ١. تقديم طلب تسجيل وتعبئة النماذج الخاصة بذلك. ٢. أن تكون المنشأة الغذائية مرخصة ومسجلة. ٣. أن يكون الغذاء المراد تسجيله متوافقاً مع النظام ولائحته واللوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، عدا ما هو معد للتصدير متى كان ذلك متوافقاً مع مواصفات الدولة المصدر لهينة العامة للغذاء والسلواة إليها.…

المادة 9 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام الغذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة