المادة 10 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: التسجيل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الغذاء؟
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟
- المادة 9: على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي…
- المادة 11: لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة،…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. المادة (١٥) من اللائحة على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات التالية: ١. تقديم طلب تسجيل وتعبئة النماذج الخاصة بذلك. ٢. أن يكون مرخصاً له من الهيئة. ٣. أن يكون حاصلاً على شهادة اعتماد من الجهة المختصة. ٤. تحديد أنواع الاختبارات المعتمدة. ٥. استيفاء البيانات الخاصة بالمختبر. ٦. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الالكتروني. المادة (١٦) من اللائحة يلتزم المختبر الخاص بتحديث المعلومات المستجدة المتعلقة بتسجيل المختبر وأنواع الاختبارات المعتمدة.…
المادة 10 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.