المادة 44 من نظام الغذاء

ساري، نسخة 1436/01/06هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.

ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 44 من نظام الغذاء؟

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/06هـ · 2014-10-30
تاريخ النشر
1436/02/20هـ · 2014-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12

  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
  • FoodHygieneRequirementsAR
  • جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
  • FoodSystem
  • SFDAFood4654A
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
  • sfda6543346

ما المواد المرتبطة بالمادة 44؟

  • المادة 43: للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
  • المادة 45: يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
  • المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير…
  • المادة 42 — مادة مجاورة في النظام: تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسباً قبل…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)

المادة 44 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام الغذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة