المادة 43 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام الغذاء؟
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بالمادة 43؟
- المادة 42: تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسباً قبل…
- المادة 44: يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على…
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولانحته. المادة الرابعة والأربعون يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.
المادة 43 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.