المادة 49 من نظام الشركات
ساري، نسخة 1427/02/27هـ
موضوع المادة: تقدير قيمة حصة الشريك، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
: - لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشر الايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني رياز سعودي، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع اعة ما تقضي به المادة () أن ن ن ل ) نيا : يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذه وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار..
ساري، نسخة 1427/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 49 من نظام الشركات؟
: - لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشر الايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني رياز سعودي، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع اعة ما تقضي به المادة () أن ن ن ل ) نيا : يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذه وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. نأمل إكمال اللازم بموجبه، علماً بأن عالي الأمين العام لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه رقم 381 وتارية 142762/2 ه سالف الذكر إلى أن هيئة الخبراء قد أوضحت فى خطابها رقم 168 تاريخ 1427/2/26 ه أن تعديل القيمة الاسمية للسهم ليصبح عشرة ريالات لا يتطله من نظام الشركات، لأن نصوص هذا النظام نصوص آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، تحي ام. ان هذا التعديل سيترتب عليه تعديل ضمني لانظمة تلك الشركات.. وتقبلوا عبدالعزيز بن فهدم بن عبد العزيز 03 1500 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
معة لون الخامة المدنية 00 نسخة لوزارة المالية سخة لوزارة الثقافة والإعلا محة لديوان المراقبة العامة ثة الخبراء بمجلس الوزر نسخة ل حة للامانة العامة لمجلس الوزر هيئة السوق المالية سخة ل نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات 2 قرار رقم : ( 41 ) إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة رفق الأمر السامي رقم (1327/م ب) وتاريخ 1427/2/21 ه ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي رئيس هيئة السوق المالية رقم 152/م.و وتاريخ 1427/2/20 ه في شأن تعديل عجز المادة (49) من نظام الشركات بحيث تصبح قيمة السهم عشرة ريالات بدلاً من خمسين ريالاً ، على أن يسري مفعول هذا التعديل من تاريخ صدوره على جميع الشركات المساهمة .
وبعد الاطلاع على نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2 ه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77/104) وتاريخ 1427/2/27 ه .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 1427/2/27ه .
يقرر ما يلي :
ما التعديلات على المادة 49؟
- 1443/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ (نص هذه النسخة)
- 1427/02/27هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (41) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/12/01هـ
ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة إذا انسحب أو أُخرج منها، أو في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة؛ وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.
ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك إذا تنازل عنها، تقدر حصته وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
كيف تُطبَّق المادة 49 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/01هـ · 2022-06-30
- تاريخ النشر
- 1443/12/23هـ · 2022-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- عدد المواد
- 281
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 131، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 86
- مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft amendment of the Implementing Regulation of the…
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft Amendments to the Implementing Regulation of the…
- تعديل الفقرة (ب) من المادة (57) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
- تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة…
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1441هـ
- أحكام إضافية تكميلية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1413هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 282 مادة.