المادة 33 من نظام الرهن التجاري

ساري، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 33؟

  1. 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
  2. 1441/02/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/08/15هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ

مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:

جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).

حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/08هـ · 2018-04-24
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
آخر تعديل
1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)
  3. 1439/08/08هـ — صدور النظام
  4. 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 47 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة