المادة 24 من نظام الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1439/09/15هـ
الجواب المختصر
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية.
ساري، نسخة 1439/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام الخدمة المدنية؟
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.
ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه
ما التعديلات على المادة 24؟
- 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
- هـ — استبدال المادة —
- 1439/09/15هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/95) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.
ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه
نص نسخة 1397/07/10هـ
يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- تاريخ النشر
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95) (عدّل هذه المادة)
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8
- نظام الخدمة المدنية — 15012021
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- لائحة الحقوق والمزايا المالية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
- لائحة الوظائف التعليمية
- لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
- لائحة المستخدمين
- لائحة الوظائف الدبلوماسية
- لائحة الوظائف الصحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.